ابن عربي
345
رحمة من الرحمن في تفسير واشارات القرآن
والبعثة ، ولم يكن للمرأة درجة البعثة والرسالة ، فالمرأة ناقصة عن الرجل بالدرجة التي بينهما ، وإن كملت المرأة فما كمالها كمال الرجل لأجل تلك الدرجة ، فمن جعل الدرجة كون حواء وجدت من آدم فلم يكن لها ظهور إلا به فله عليها درجة السببية فلا تلحقه فيها أبدا ، وهذه قضية في عين ، ونقابلها بمريم في وجود عيسى ، فإذا الدرجة ما هي سبب ظهورها عنه وإنما المرأة محل الانفعال والرجل ليس كذلك ، ومحل الانفعال لا يكون له رتبة أن يفعل ، فلها النقص « وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » يضع الأمور مواضعها وينزلها منازلها - إشارة - لا تسبقك الإناث إلى الحق ، فينلن ذكوريتك وتنال أنوثتهن .
--> على مثل هذا ، وهذه الآية من أصعب شيء على من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط ، فإن الشرط إذا انتفى انتفى المشروط ، والإقرار بما في أرحامهن شرط في وجود الإيمان ، وقد انتفى بالكتمان فينتفي الإيمان ، ثم قال : « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً » الظاهر من هذا الكلام أن للمرأة حقا في الرجعة ، فإذا أبت الرجعة وهي في العدة رجح الشارع إرادة زوجها رجعتها على إباءتها في ذلك ، أي في زمان العدة ، وقوله : « إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً » يعني البعولة إن أراد الزوج بالرجعة إصلاحا ، فإن أراد ضرارا بها فهو آثم عند اللّه ، كما أنها إن كتمت ما خلق اللّه في رحمها لأن تضر زوجها بقطع ما له من الحق في ذلك ، فهي تأثم في ذلك ، فهذا في مقابلة ذلك ، وإرادته الإصلاح أو غير الإصلاح شيء في نفس الزوج لا يعلمه إلا اللّه ، فيحكم له بالمراجعة ظاهرا كما يحكم لها إن كتمت بعدم المراجعة ظاهرا ، واللّه يتولى السرائر ، البعل زوج المرأة ويجمع على بعول وبعولة وقوله : « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » يقول : ولهن من الحقوق الواجبة على أزواجهن بالشرع مثل الذي لأزواجهن عليهن من الحقوق الواجبة ، والمثلية في الوجوب لا فيما يجب من الأفعال ، وقوله : « بِالْمَعْرُوفِ » أي بما لا ينكره الشرع ، فلا تكلفه ما لم يجوز لها الشرع تكليفه ، ولا يكلفها الزوج ما لم يجوز له الشرع أن يكلفها ، وقوله : « وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » وهي كون أمرها بيده وحكمه عليها بما ألقى اللّه بيده من ذلك « وَاللَّهُ عَزِيزٌ » أي غالب لمن نازعه فيما أمر به وتعدى حدوده ، المرأة بالكتمان والرجل بالإضرار ، وقوله : « حَكِيمٌ » أي عليم بتعيين ما ينبغي أن يعاقب به من يفعل هذا الفعل المعين ، يقول : ( 230 ) « الطَّلاقُ » الذي يملك الرجل به الرجعة « مَرَّتانِ » لأن الثالثة لا يملك رجعتها فيه ولا بعده إلا حتى تنكح زوجا غيره ، وترضى برجوعها إليه « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » في نفس الطلاق الرجعي لأن أمرها بيده ، متى شاء راجعها ، فله أن يعاشرها ويعاملها في ذلك الحال بالمعروف ، لا بما